الحطاب الرعيني
170
مواهب الجليل
يحضرني الآن من صرح به والله أعلم . ص : ( إلا أن يأخذ السيد ) ش : قال في التوضيح : وينبغي أن يقيد بما إذا كان قبضا على سبيل الانتزاع وهو الذي يدل عليه لفظ المدونة انتهى . وهذا التقييد يأتي على كلام ابن الحاجب حيث قال قبضه ، وأما قول المصنف يأخذه فإنه يدل على ذلك ولا يحتاج إلى التعبير والله أعلم . ص : ( وصدقت إن لم تمكنه ) ش : مذهب المدونة أنها تصدق بل يمين . قاله في التوضيح : ثم قال تبعا لابن عبد السلام : وفي العتبية تحلف . قال ابن عرفة : إنه لم يجده في العتبية والله أعلم . ص : ( وإن بعد سنة ) ش : سواء أوقعها الحاكم أو الزوج وهو خطأ من الحاكم إن فعله أو لم يوقفها أحد . قاله ابن عبد السلام . ص : ( أو تمكنه ) ش : أي يستمتع بها أو تستمتع هي به . قال في التوضيح : وهو أقوى في الدلالة . قال ابن عرفة : قال اللخمي : القبلة والمباشرة كالإصابة وكذا إذا مكنته ولم يفعل اه . ص : ( لا العتق ) ش : ابن عبد السلام : وينبغي أن يعاقب الزوج إذا علم بالعتق والحكم كما قالوا إذا وطئ المملكة والمخيرة وذات الشرط اه . فرع : قال ابن عرفة الشيخ عن محمد : لو ادعى وطأها بعد علمها بالعتق وأكذبته ، فإن